قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلّف السّــيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 29 مارس 2022:
- طارق شعبانــي بمعتمدية مجاز الباب ولاية باجة.
- محرز الطاهري بمعتمدية جدليان ولاية القصرين.
يكلّف السّــيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 29 مارس 2022:
- طارق شعبانــي بمعتمدية مجاز الباب ولاية باجة.
- محرز الطاهري بمعتمدية جدليان ولاية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون