مرسوم عدد 28 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 ماي 2022 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 28 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 ماي 2022 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونــس فــي 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة " من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونــس فــي 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة " من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون