قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2022.
تكلف السيدة صحبية جرادي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
تكلف السيدة صحبية جرادي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون