قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــيدتين والسّيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2022:
- ليلى هرابــي بمعتمدية ساقية الزيت ولاية صفاقس.
- محمد كمال الأبيض بمعتمدية عقارب ولاية صفاقس.
- نسرين الهمامـي بمركز ولاية زغوان.
- بهاء الدين اليحمدي بمعتمدية القلعة الكبرى ولاية سوسة.
يكلـف السّــيدتين والسّيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2022:
- ليلى هرابــي بمعتمدية ساقية الزيت ولاية صفاقس.
- محمد كمال الأبيض بمعتمدية عقارب ولاية صفاقس.
- نسرين الهمامـي بمركز ولاية زغوان.
- بهاء الدين اليحمدي بمعتمدية القلعة الكبرى ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون