Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــيدتين والسّيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2022:
- ليلى هرابــي بمعتمدية ساقية الزيت ولاية صفاقس.
- محمد كمال الأبيض بمعتمدية عقارب ولاية صفاقس.
- نسرين الهمامـي بمركز ولاية زغوان.
- بهاء الدين اليحمدي بمعتمدية القلعة الكبرى ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟