محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 ماي 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
بتاريخ 13 ماي 2022
انعقد، يوم الجمعة 13 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتركيبته الجديدة المعلن عنها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 والمتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة وتبعا لأداء القانونيّة بتاريخ 12 ماي 2022، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد الحبيب الربعي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات (حضر الاجتماع عن بُعد)،
- السيد ماهر الجديدي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
- السيد عمر بوستة: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد رضا ميساوي: رئيس الوحدة المركزيّة للعمليّات الانتخابيّة،
- السيد محمد علي بلغيث: مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- عرض مشروع روزنامة الاستفتاء،
- عرض المخطّط العمليّاتي.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحّبا بكافة الأعضاء القدامى والجدد، مشيدا بما تتضمّنه التركيبة الجديدة للهيئة من كفاءات ّة عالية وفي اختصاصات شتّى، متمنيّا للجميع السداد والتوفيق في مهامهم الجسيمة، مستهلاّ بذلك سلسلة من مجلس الهيئة. وأعلن عن إقرار المجلس البثّ المباشر لمداولاته على الصفحة الرسميّة للهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، فضلا عن إتاحة محضر الجلسة مفصّلا وفي ظرف وجيز للعموم على شبكة فايسبوك ونشر المداولات بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة طبقا للقانون، وأحال الكلمة إلى السيد رضا ميساوي لتقديم عرضه حول الإعداد لتنظيم الاستفتاء الوطني لسنة 2022، ليتفاعل الأعضاء بشأنه لاحقا.
واستهلّ السيد رضا ميساوي، رئيس الوحدة المركزيّة للعمليّات الانتخابيّة عرضه بتقديم بسطة حول المسار الانتخابي بصفة عامّة، تمحورت خصوصا حول المحاور المبيّنة أسفل هذا:
- الهيكلة العامّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في محيط تنظيم الاستفتاء، وذلك من حيث مُختلِف مكوّناتها وعلاقتها بالشركاء،
- مراحل المسار الانتخابي الكلاسيكي ومُخرجاته الأساسيّة والـتأكيد على الترابط الوثيق في ما بينها،
- بيان اختلاف تناول المسار الانتخابي باعتباره روزنامة ّة وتناوله كمخطّط عمليّاتي،
- المقاربة الشاملة لتقديم الخدمات الانتخابيّة،
- حتميّة النجاح في تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة.
كما أشار إلى عددٍ من المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتسجيل تبعا لآخر عمليّة تحيين للسجلّ الانتخابي بتاريخ 31 ديسمبر 2021، مبرزا مُختلِف الفوارق بين قائمات الناخبين وسِجلّ الناخبين. وأوضح أنّ العدد الحالي للمسجّلين بالسجلّ الانتخابي يبلغ 7.007.810 مسجّلا، في حين يبلغ العدد الحالي للمسجّلين في السجلّ الانتخابي المؤهّلين للتصويت في الاستفتاء 6.940.579 مسجّلا.
وفي سياق تفاعله مع العرض المقدّم، أكّد السيّد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، متوجّها إلى عموم الناخبين نظرا للبثّ المباشر لمداولات المجلس، على ضرورة إثبات الاستقلاليّة المطلقة لمجلس الهيئة ولجهازها التنفيذي على حدّ السواء، وتبعا لذلك فإنّه يتعيّن اتّخاذ الإجراءات المستوجبة في هذا الإطار، ومن ذلك إرساء آليّات واضحة ودقيقة لضمان الاستقلاليّة والنزاهة والشفافيّة، مذكّرا بما تضمّنته النقطة السابعة من الفصل الثالث من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة التي تبرز أهمّ الأدوار الموكلة لها، وذلك من حيث وضع آليّات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيَّتها. هذا وشدّد على استقلاليّته الذاتيّة واعتزازه بالانتماء إلى هيئة 2011 وفرض استقلاليّة الأعضاء والإدارة الانتخابيّة. كما بيّن ضرورة التدقيق في سِجلّ الناخبين وفي الحياد المطلق والتامّ لأعوان الجهاز التنفيذي مركزيّا وجهويّا، وذلك تبعا للاستقلاليّة التامّة لهيئة الانتخابات وعدم خضوعها لأيّة جهة كانت وتعاملها مع جميع الأطراف على قدم المساواة. وشكر الهيئة المتخليّة وعلى رأسها السيّد نبيل بفون على الدور الهام الذي قامت به رغم الأخطاء المرتكبة والانتقادات الموجّهة، منوّها بالنجاحات المسجلّة لا سيّما في ما يتعلّق بالعدد الهام للمسجّلين الذي بلغ مليون ونصف مسجّلا جديدا خلال سنة 2019 عَقِب إطلاق حملة تسجيل حقيقيّة. وخَلُصَ إلى التأكيد على ضرورة دعم المشاركة والتمثيليّة وكسب معركة إدماج المواطنين واسترجاع الثقة في الهيئة وحمايتها من أيّ اختراق.
ولدى تعقيبه على ذلك، أكّد السيد رئيس الهيئة، حرص جميع الأعضاء على ضمان استقلاليّتهم الذاتيّة، فضلا عن دعم الاستقلاليّة والعُلويّة الفعليّة للهيئة، التي ستعمل جاهدة على إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة، وذلك خلال كافّة مراحل المسار الانتخابي وخاصّة إبّان الحملة الانتخابيّة، على أن يتمّ إثبات ذلك لاحقا بمفعول الممارسة، مشيرا أنّ مسألة الاستقلاليّة تُعدُّ ذاتيّة ومؤسّساتيّة بالأساس ومشدّدا على نزاهة كافّة الاستحقاقات الانتخابيّة التي نظّمتها الهيئة منذ سنة 2011. كما أكّد على قبوله تولّي رئاسة الهيئة بعد تردّد، وكذلك الشأن بالنسبة لبقيّة الأعضاء، وذلك من باب المسؤوليّة تبعا لجسامة المهمّة وحساسيّة الظرف باعتبار أنّ الأمر لا يتعلّق بمدّة العضويّة الجديدة المحدّدة بأربع سنوات، مثمّنا تلاقح كافة الخبرات والكفاءات منذ سنة 2011.
وفي سياق متصّل، استفسر السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن المؤشرات والمعايير التي من شأنها إنجاح أيّ مسار بهدف العمل على توخيها وبلوغ الهدف المنشود، وذلك في إطار العقد المبرم بين أعضاء الهيئة وعموم الناخبين.
وردّا على ذلك أوضح السيد رضا ميساوي، أنّه سيتمّ التطرّق لاحقا لمختلِف المعايير والمؤشّرات، مشيرا إلى انفتاح الإدارة وقابليّتها الدائمة للتطوّر والارتقاء بالأداء وحرصها على ضمان الاستقلاليّة والنزاهة وتحمّلها المسؤوليّة كاملة وبمفردها خلال مرحلة ترجمة صوت الناخب إلى نتائج حقيقيّة، مبرزا نجاعة الهيئة في تحقيق ذلك خلال كافة الاستحقاقات المنقضية، مبيّنا ضرورة بذل الجهد لحماية صوت الناخب المدلى به في كنف الحريّة. وأردف السيّد سامي بن سلامة قائلا أنّ المسألة لا تتعلّق بحشو الصناديق والتلاعب بإرادة الناخبين، وإنّما تتصّل بتفادي الهيئات الانتخابيّة المتعاقبة بعد هيئة 2011 اتّخاذ القرارات المتعلّقة بإلغاء النتائج، والاكتفاء بإحالتها إلى القضاء دون الفصل فيها من قِبل هذا الأخير، على غرار ملف التزكيات المزوّرة، مبرزا ضرورة اتّخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب للحيلولة دون تغيير نتائج الانتخابات.
ومن جانبه، عبّر السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن اعتزازه بانضمامه للعمل صلب هذه المجموعة، مؤكّدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة من قِبل السيّد سامي بن سلامة باعتبارها قضايا تهمّ الرأي العام، فضلا عن الحرص على إيجاد حلول عمليّة لها. وتساءل حول الأعمال المنجزة من قِبل الهيئة لتجاوز بعض الإشكاليّات المرتبطة بالسجلّ الانتخابي وتفادي التشكيك في مصداقيّته من قِبل عموم الناخبين، وذلك من حيث إدراج الوفايات وأسماء متكرّرة وتسجيل ناخبين بأرقام بطاقات تعريف غير صحيحة.
وتعقيبا على ذلك، أوضح السيد عمر بوستّة، المدير التنفيذي للهيئة أنّ تسجيل الناخبين يُعدّ إراديّا وفقا لما يضبطه القانون، كما يتمّ التحيين بصفة دوريّة ومتواصلة بالتنسيق مع مُختلِف الإدارات العموميّة ذات الصلة. وفي رسالة طمأنة لعموم الناخبين، أشار إلى مُخرجات المهمّة الرقابيّة 2016-2018 المجراة من قِبل التي اطّلعت، بمناسبة تنظيم الهيئة للانتخابات البلديّة لسنة 2018، على السِجلّ كاملا وأجرت التقاطعات اللاّزمة وتبيّن لها عدم وجود إمضاءات لأشخاص متوفّين صلب السجلات الموضوعة على ذمّة الناخبين في مكاتب الاقتراع. وفي ذات السياق، أكّد السيد رئيس الهيئة أنّ تقرير
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وتعرّض السيد رضا ميساوي إلى المواعيد الكبرى التالية:
• انطلاق عمليّة التسجيل: 27 ماي 2022، باعتباره أقرب تاريخ ممكن بعد استيفاء إجراءات انتداب الأعوان وتكوينهم والاتّفاق مع المزوّدين واستيفاء كافّة الاستعدادات التنظيميّة واللّوجستيّة التي لن تتجاوز 14 يوما،
• غلق باب التسجيل: 5 جوان 2022،
• الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين: 12 جوان 2022،
• الإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين: 8 جويلية 2022،
• أيام الاقتراع في الخارج: 23 و24 و25 جويلية 2022،
• يوم الاقتراع في الداخل: 25 جويلية 2022،
• الإعلان عن النتائج النهائيّة للاستفتاء: 28 أوت 2022.
وأكّد المتحدّث على ضرورة استهداف فئة الشباب لاسيّما الذين بلغوا منهم حديثا سنّ الثامنة عشرة، كما سيتمّ انتداب 1050 عون تسجيل و150 عون سياقة، إضافة إلى إحداث مكاتب قارّة وأخرى متنقّلة ولمدّة عشرة أيّام. وفي ذات السياق أشار السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى إكراهات الآجال بموجب تزامنها مع الامتحانات الوطنيّة على غرار امتحان البكالوريا والتي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار. وأردف السيّد رضا ميساوي قائلا أنّ حصيلة عمليّة التسجيل ستتراوح منطقيّا بين 50000 و80000 مسجّلا جديدا حسب ما فرضته الآجال، وفي ظلّ انقضاء أحسن فترة مناسبة للتسجيل وهي فترة البكالوريا رياضة.
واستفسر السيد رئيس الهيئة عن البدائل بهدف تحقيق نِسبٍ أعلى ليؤكّد السيّد رضا ميساوي أنّها تتمثّل في تنقيح القانون الانتخابي قصد اعتماد التسجيل الآلي دون الاستغناء عن فترةٍ للتسجيل الإرادي.
هذا وأوضح السيّد سامي بن سلامة أنّ القانون الحالي لا يسمح بالتسجيل الآلي ويتطلّب تدخّلا تشريعيّا. كما تساءل عن استعدادات الجهاز التنفيذي لعمليّة التسجيل منذ الإعلان عن موعد الاستفتاء، واقترح إمكانيّة العرض الإلكتروني للقائمات، واستفسر عن مساعي الإدارة لإتاحة التسجيل الإلكتروني على غرار منظومة «Evax» وطالب بتنقيح القانون، واعتبر أنّ الحصيلة المتوقّعة لعدد المسجّلين الجدد هزيلة وتمسّ من الحقّ في المشاركة والتمثيليّة والإدماج، واقترح انتداب الأعوان الذين عملوا سابقا مع الهيئة، وفتح باب التسجيل بصفة مستمرة وتكوين الأعوان منذ الإعلان عن موعد الاستفتاء.
وفي معرض ردّه على ذلك، أبرز السيد رضا ميساوي، أنّ القانون الحالي لا يجيز التسجيل عن بُعد إلاّ للتونسيين المقيمين بالخارج ويتطلّب الأمر تدخّلا تشريعيّا، كما أنّ التسجيل المستمر بمقرّات الإدارات الفرعيّة هو أمر فرضه الواقع اعتبارا لعدم توفّر الاعتمادات الماليّة اللاّزمة خارج المسارات الانتخابيّة، وأيّده في ذلك السيّد رئيس الهيئة، وأوضح أنّ آجال الانتداب والتكوين مضبوطة جدّا.
واقترح السيد محمود الواعر الاستعانة بالأعوان القدامى أو الضغط على آجال الانتداب، كما اقترح السيد محمد نوفل الفريخة إطلاق حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصد انتداب الأعوان. وأكّد السيد رضا ميساوي على ضرورة احترام الآليّات القانونيّة للانتداب.
واعتبر السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ العمل على إنجاح المسار الانتخابي لا ينفي ضرورة التقيّد بالإجراءات الإداريّة والماليّة واحترامها في ظلّ الإكراهات والضغوطات المطروحة التي تفرضها الروزنامة والآجال القانونيّة. وتساءل السيد ماهر الجديدي عن قدرة الهيئة على تنظيم الاستفتاء في موعده المعلن عنه سياسيّا من عدمها وهل بالإمكان تنظيم الاستفتاء بالسجلّ الانتخابي الحالي وهل بالإمكان كذلك اقتراح تدخّل تشريعي بمقتضى مرسوم لإدراج التسجيل الإلكتروني والتسجيل الآلي. وردّا على ذلك، أوضح السيّد رضا ميساوي أنّ القرار عدد 6 لسنة 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء لا يسمح حاليّا بإطلاق عمليّة تحيين للسجلّ إلاّ في صورة تعديله من قِبل مجلس الهيئة ويُعتمد بمقتضاه السجلّ المحيّن بتاريخ 31 ديسمبر 2021 الذي يضمّ 6.940.579 مسجّلا، مؤكّدا على جاهزيّة الهيئة واستعدادها تنظيميّا وتقنيّا ولوجستيّا لتنظيم هذا الاستحقاق.
ولخّص السيد رئيس الهيئة الفرضيّات المطروحة في النقاط التالية:
• الفرضيّة 1: اعتماد آخر سِجلّ محيّن بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وذلك وفقا للقانون الحالي، وهي فرضيّة قانونيّة ومتاحة، ولكنّها تُقصي أكثر من مليونيْ شخص،
• الفرضيّة 2: فتح باب التسجيل بمقتضى القانون الحالي ولمدّة قصيرة (10 أيّام) لتسجيل 70000 شخص فقط على أقصى تقدير، بمعدّل 7 تسجيلات يوميّة جديدة لكلّ عون،
• الفرضيّة 3: اقتراح تدخّل تشريعي لإقرار إمكانيّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد، فضلا عن النظر في مسألة إعفاء الهيئة من الإجراءات الخاصّة بالصفقات العموميّة.
وفي سياق عرضه للمخطّط العمليّاتي، أشار السيد رضا ميساوي إلى ضرورة إصدار القرارات الترتيبيّة في أقرب الآجال، وخاصّة النصّ المتعلّق بتنظيم مسألة قبول مطالب المشاركة في الاستفتاء وتطرّق إلى النقاط التالية:
• العمل على تركيز الهيئات الفرعيّة وتدريب الأعضاء وانتداب أعوان الإدارات الفرعيّة وتكوينهم،
• إدارة التسجيل: تركيز 700 مكتب قار وانتداب 350 عونا متنقّلا واعتماد استراتيجيّة التسجيل لسنة 2019 والتركيز على ثلاثة مشاريع،
• إدارة رقابة حملة الاستفتاء: اعتماد المسح الجغرافي وآليّة الشباك الموحّد،
• إدارة تجميع النتائج: اعتماد التجميع اليدوي والتجميع الآلي للمراجعة.
ولدى تداول السادة أعضاء المجلس بخصوص اعتماد إحدى الفرضيّات المبيّنة سابقا، أشار السيد محمد التليلي منصري إلى فرضيّة رابعة تتعلّق بتأجيل موعد تنظيم الاستفتاء، وهو ما يؤدّي بالضرورة إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعيّة. وتمثّلت آراؤهم في ما يلي:
- السيّد الحبيب الربعي: اقترح تأجيل موعد 25 جويلية 2022 وذلك لضغط الآجال،
- السيد محمد التليلي منصري: نجاح المسار الانتخابي يعني ضمان مشاركة واسعة وقبول النتائج، متسائلا عن إمكانية المصادقة على روزنامة الاستفتاء قبل صدور التنقيحات،
- السيد ماهر الجديدي: الهيئة قادرة قانونا على تنظيم الاستفتاء بالسجلّ الحالي والعمل على تأجيل التحيين إلى ما بعد الاستفتاء، مع ضرورة إشعار الجهات المعنيّة بهذه الإكراهات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: إشعار السيد رئيس الجمهوريّة بمُختلِف الإكراهات والعمل وفقا لما هو متاح وحسب عقليّة المواطن واعتماد خُطّة اتّصاليّة واضحة للهيئة والتنسيق مع مشغّلي الهاتف الجوّال واستخدام الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي،
- السيد محمود الواعر: اقترح المصادقة على الروزنامة وفقا للقانون الحالي وإشعار الجهات المعنيّة بالإكراهات،
- السيد سامي بن سلامة: يتعيّن انتهاج حملة توعويّة ميدانيّة تختلف عن الحملات المتّبعة سابقا واحترام الموعد المعلن عنه، مع مراسلة السيد رئيس الجمهوريّة قصد إدخال تعديلات على القانون الانتخابي. وفي صورة عدم إدراج تعديلات، فإنّه يُقترح تأجيل موعد الاستفتاء،
- السيّد فاروق بوعسكر: يمكن احترام الموعد، ولكن يحبّذ العمل وفق شروط مثلى من بينها إتاحة التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد وإعفاء الهيئة من إجراءات الصفقات العمومية ودعوة الإدارة العموميّة إلى التعاون مع الهيئة فضلا عن اختصار آجال الطعون،
وفي خاتمة الجلسة، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه:
• إرجاء المصادقة على مشروع الروزنامة،
• الشروع الفوري في التحضيرات اللّوجستية للمواعيد الانتخابية القادمة، وذلك بإصدار بلاغات الانتدابات ونشر طلبات العروض والانطلاق بالوسائل المتاحة.
• مكاتبة السيد رئيس الجمهوريّة لإحاطته بمُختلِف الفرضيّات والإشكاليات.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة (13h :30).
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر