قـــــرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
قـــــرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّـــلاع على الدّستـــور،
وعلى الأمر الرّئـاسـي عدد 117 لسنة 2021 المُؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المُتعلّـق بِـتـدابـيــر استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة على الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بالمنتوجات المختصّة بها الدولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة، الملحقة بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المشار إليه أعلاه، منتوجات جديدة بداية من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للقائمة المصاحبة لهذا القرار.
وتبقى هيكلة أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة الأخرى دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّـــلاع على الدّستـــور،
وعلى الأمر الرّئـاسـي عدد 117 لسنة 2021 المُؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المُتعلّـق بِـتـدابـيــر استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة على الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بالمنتوجات المختصّة بها الدولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة، الملحقة بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المشار إليه أعلاه، منتوجات جديدة بداية من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للقائمة المصاحبة لهذا القرار.
وتبقى هيكلة أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة الأخرى دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون