قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
تكلـف السيدة ملاك العيفــي بمهام معتمد بمركز ولاية قفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
تكلـف السيدة ملاك العيفــي بمهام معتمد بمركز ولاية قفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون