قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــيدة والسيّدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 مارس 2022:
- لطفـي سنان بمعتمدية المنــزه ولاية تونس.
- نـهلـة عكريمـي بمركز ولاية صفاقس.
- محمد النفطـي قدودة بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس.
يكلـف السّــيدة والسيّدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 مارس 2022:
- لطفـي سنان بمعتمدية المنــزه ولاية تونس.
- نـهلـة عكريمـي بمركز ولاية صفاقس.
- محمد النفطـي قدودة بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون