Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 21 فيفري 2022:
- محمد شكري البلطـي بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- نور الدين بن إبراهيم بمعتمدية أريانة المدينة ولاية أريانة.
- وليد بوسعيدة بمعتمدية سكرة ولاية أريانة.
- منذر السلامـي بمعتمدية برج العامري ولاية منوبة.
- أسامة الدريدي بمعتمدية جندوبة الشمالية ولاية جندوبة.
- محمود ملالــة بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
- محمد سالم زلامة بمعتمدية سليمان ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟