قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 21 فيفري 2022:
- محمد شكري البلطـي بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- نور الدين بن إبراهيم بمعتمدية أريانة المدينة ولاية أريانة.
- وليد بوسعيدة بمعتمدية سكرة ولاية أريانة.
- منذر السلامـي بمعتمدية برج العامري ولاية منوبة.
- أسامة الدريدي بمعتمدية جندوبة الشمالية ولاية جندوبة.
- محمود ملالــة بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
- محمد سالم زلامة بمعتمدية سليمان ولاية نابل.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 21 فيفري 2022:
- محمد شكري البلطـي بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- نور الدين بن إبراهيم بمعتمدية أريانة المدينة ولاية أريانة.
- وليد بوسعيدة بمعتمدية سكرة ولاية أريانة.
- منذر السلامـي بمعتمدية برج العامري ولاية منوبة.
- أسامة الدريدي بمعتمدية جندوبة الشمالية ولاية جندوبة.
- محمود ملالــة بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
- محمد سالم زلامة بمعتمدية سليمان ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون