قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكــلّـف السيد لطفـي بن عزيزة بمهام معتمد بمعتمدية بـاردو ولايـة تونس ابتداء من 18 مارس 2022.
يكــلّـف السيد لطفـي بن عزيزة بمهام معتمد بمعتمدية بـاردو ولايـة تونس ابتداء من 18 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون