قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 مارس 2022:
- الصادق صلعاوي بمعتمدية فوشانة ولاية بن عروس.
- فادي خليل بمعتمدية سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- سليم منصور بمعتمدية دقاش ولاية توزر.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 مارس 2022:
- الصادق صلعاوي بمعتمدية فوشانة ولاية بن عروس.
- فادي خليل بمعتمدية سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- سليم منصور بمعتمدية دقاش ولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون