قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 ماي 2022.
تكلف الآنسة ابتهال حريزي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة بإدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
تكلف الآنسة ابتهال حريزي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة بإدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون