قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 8 فيفري 2022:
- حسام الدين عزوز بمعتمدية فرنانة ولاية جندوبة.
- رابــح علوي بمعتمدية سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
- عماد قتات بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد.
- أحمد بونمشة بمعتمدية تمغزة ولاية توزر.
- عفيـف بن زايـد بمعتمدية وذرف ولاية قابس.
- علاء الدين الصغير بمعتمدية البرادعـة ولاية المهدية.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 8 فيفري 2022:
- حسام الدين عزوز بمعتمدية فرنانة ولاية جندوبة.
- رابــح علوي بمعتمدية سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
- عماد قتات بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد.
- أحمد بونمشة بمعتمدية تمغزة ولاية توزر.
- عفيـف بن زايـد بمعتمدية وذرف ولاية قابس.
- علاء الدين الصغير بمعتمدية البرادعـة ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون