قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخــــاصـــة الفصــــول عــــدد 6 و87 و133 و190 و191 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم مشمولات الحرس الديواني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 نوفمبر 1992 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 مارس 2002 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يعيّن المدير العام للديوانة، والمدير العام للأداءات، والمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة المالية.
وهم مكلّفون بصفتهم تلك بتعهّد وتصفية المصاريف المرصودة على اعتمادات ميزانية وزارة المالية وأموال المشاركة المفوّضة لهم لتغطية حاجيات المصالح الراجعة لهم بالنظر.
ويعتمد المديرون العامون المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل لدى الأمين العام للخزينة للبلاد التونسية لدفع المصاريف المنزلة بأموال المشاركة ولدى الأمين العام للمصاريف لدفع المصاريف العمومية الأخرى.
الفصل 2 ـ يعيّن أمين المال العام للبلاد التونسية، والأمين العام للمصاريف، ورئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية، ومدير المؤسسات الكبرى، ومدير المؤسسات المتوسّطة، ومدير الحرس الديواني، وأمناء المال الجهويون، ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات، والمديرون الجهويون للديوانة آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة المالية.
وهم مكلّفون بصفتهم تلك بتعهّد وتصفية المصاريف المرصودة على اعتمادات ميزانية وزارة المالية المفوّضة لهم لتغطية حاجيات المصالح الخارجية الراجعة لهم بالنظر.
يعتمد آمرو الصرف المساعدون المذكورون بهذا الفصل لدى المحاسبين العموميين المكلفين بدفع المصاريف العمومية طبقا للجدول التالي:
آمرو الصرف المساعدون المحاسبون المكلفون بدفع المصاريف العمومية
ـ أمين المال العام للبلاد التونسية
ـ الأمين العام للمصاريف
ـ رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
ـ مدير المؤسسات الكبرى قابض المجلس الجهوي بولاية تونس
ـ مدير الحرس الديواني قابض المجلس الجهوي ببن عروس
ـ أمناء المال الجهويون
ـ رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
ـ المديرون الجهويون للديوانة
ـ مدير المؤسسات المتوسطة قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار والمتعلقة بتعيين آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة المالية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخــــاصـــة الفصــــول عــــدد 6 و87 و133 و190 و191 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم مشمولات الحرس الديواني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 نوفمبر 1992 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 مارس 2002 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يعيّن المدير العام للديوانة، والمدير العام للأداءات، والمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة المالية.
وهم مكلّفون بصفتهم تلك بتعهّد وتصفية المصاريف المرصودة على اعتمادات ميزانية وزارة المالية وأموال المشاركة المفوّضة لهم لتغطية حاجيات المصالح الراجعة لهم بالنظر.
ويعتمد المديرون العامون المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل لدى الأمين العام للخزينة للبلاد التونسية لدفع المصاريف المنزلة بأموال المشاركة ولدى الأمين العام للمصاريف لدفع المصاريف العمومية الأخرى.
الفصل 2 ـ يعيّن أمين المال العام للبلاد التونسية، والأمين العام للمصاريف، ورئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية، ومدير المؤسسات الكبرى، ومدير المؤسسات المتوسّطة، ومدير الحرس الديواني، وأمناء المال الجهويون، ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات، والمديرون الجهويون للديوانة آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة المالية.
وهم مكلّفون بصفتهم تلك بتعهّد وتصفية المصاريف المرصودة على اعتمادات ميزانية وزارة المالية المفوّضة لهم لتغطية حاجيات المصالح الخارجية الراجعة لهم بالنظر.
يعتمد آمرو الصرف المساعدون المذكورون بهذا الفصل لدى المحاسبين العموميين المكلفين بدفع المصاريف العمومية طبقا للجدول التالي:
آمرو الصرف المساعدون المحاسبون المكلفون بدفع المصاريف العمومية
ـ أمين المال العام للبلاد التونسية
ـ الأمين العام للمصاريف
ـ رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
ـ مدير المؤسسات الكبرى قابض المجلس الجهوي بولاية تونس
ـ مدير الحرس الديواني قابض المجلس الجهوي ببن عروس
ـ أمناء المال الجهويون
ـ رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
ـ المديرون الجهويون للديوانة
ـ مدير المؤسسات المتوسطة قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار والمتعلقة بتعيين آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة المالية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون