قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 ماي 2022.
يكلف السيد ياسين دريرة، مهندس عام، بوظائف مدير السلامة والبيئة والتصرف في المخاطر بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
يكلف السيد ياسين دريرة، مهندس عام، بوظائف مدير السلامة والبيئة والتصرف في المخاطر بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون