قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2022.
تكلف السيدة هانية الجلاصي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير النهوض بالفضاءات الصناعية بإدارة المناطق الصناعية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة هانية الجلاصي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير النهوض بالفضاءات الصناعية بإدارة المناطق الصناعية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون