Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بإحداث الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد وتحديده.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بإحداث الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد وتحديده.
إن وزيرة الشؤون الثقافية ووزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة منها الفصول 2 و6 و7،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بالمنتزه الأثري القومي قرطاج سيدي بوسعيد،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 جانفي 1920 المتعلق بجعل بلدية قرطاج منطقة لحماية الآثار التاريخية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1246 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 المتعلق بتصنيف موقع قرطاج،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته خاصة الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 562 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بتسوية الوضعيات العقارية في المناطق التابعة للمنتزه الأثري القومي قرطاج سيدي بوسعيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المجتمعة بتاريخ 13 جانفي 2022 المتعلق بالمصادقة على إحداث وتحديد الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد.
قـررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا القرار موقع ثقافي يدعى "الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد" ببلديات قرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى والكرم من ولاية تونس طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ تضبط حدود "الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد" طبقا لما يبينه مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 99567 المؤرخ في 5 جانفي 2022 المعد من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية المشار إليها أعلاه، تتولى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الثقافية إعداد مثال الحماية والإحياء الخاص "بالموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد".
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟