قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 ماي 2022.
يسمى السيد الصادق الصابري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، كاتبا قارا لمجلس المنافسة ابتداء من 1 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يسمى السيد الصادق الصابري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، كاتبا قارا لمجلس المنافسة ابتداء من 1 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون