قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 فيفري 2022:
- علـي الصالـح لطيفــي بمعتمدية كسرى ولاية سليانة.
- زهيــر الرابحـي بمعتمدية الحمامات ولاية نابل.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 28 فيفري 2022:
- علـي الصالـح لطيفــي بمعتمدية كسرى ولاية سليانة.
- زهيــر الرابحـي بمعتمدية الحمامات ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون