أمر رئاسي عدد 494 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 494 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف السيد كمال حجّام، متفقد عام مميز للتربية، بمهام الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد كمال حجّام، متفقد عام مميز للتربية، بمهام الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون