Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 مارس 2022:
- عبد الرؤوف الحجري بمعتمدية المرناقية ولاية منوبة.
- إسكندر الطالبـي بمعتمدية وادي الليل ولاية منوبة.
- منذر السليطــي بمعتمدية تبرسق ولاية باجة.
- الزين عكايشـي بمعتمدية باجة الشمالية ولاية باجة.
- الأسعد جـدي بمعتمدية بورويس ولاية سليانة.
- فريد ربيـع بمعتمدية العيون ولاية القصرين.
- محمد الأسعد بمعتمدية العامرة ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟