قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 مارس 2022:
- عبد الرؤوف الحجري بمعتمدية المرناقية ولاية منوبة.
- إسكندر الطالبـي بمعتمدية وادي الليل ولاية منوبة.
- منذر السليطــي بمعتمدية تبرسق ولاية باجة.
- الزين عكايشـي بمعتمدية باجة الشمالية ولاية باجة.
- الأسعد جـدي بمعتمدية بورويس ولاية سليانة.
- فريد ربيـع بمعتمدية العيون ولاية القصرين.
- محمد الأسعد بمعتمدية العامرة ولاية صفاقس.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 مارس 2022:
- عبد الرؤوف الحجري بمعتمدية المرناقية ولاية منوبة.
- إسكندر الطالبـي بمعتمدية وادي الليل ولاية منوبة.
- منذر السليطــي بمعتمدية تبرسق ولاية باجة.
- الزين عكايشـي بمعتمدية باجة الشمالية ولاية باجة.
- الأسعد جـدي بمعتمدية بورويس ولاية سليانة.
- فريد ربيـع بمعتمدية العيون ولاية القصرين.
- محمد الأسعد بمعتمدية العامرة ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون