قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــيدة والسّيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 مارس 2022:
- هشام عيونـي بمعتمدية قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
- منــى العكرمي بمركز ولاية زغوان.
- سالم الحاج علــي بمعتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة.
يكلـف السّــيدة والسّيدين الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 مارس 2022:
- هشام عيونـي بمعتمدية قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
- منــى العكرمي بمركز ولاية زغوان.
- سالم الحاج علــي بمعتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون