Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 مؤرخ في 20 ماي 2022 تعلق بتسمية رئيس منسق "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 مؤرخ في 20 ماي 2022 تعلق بتسمية رئيس منسق "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جديدة"
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جديدة"،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد الصادق بلعيد رئيسا منسقا "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جديدة".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ فورا.
تونس في 20 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟