قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 ماي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سارة شقرون، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير مكتب التخطيط والبرمجة بالديوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سارة شقرون، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير مكتب التخطيط والبرمجة بالديوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون