Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 492 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 492 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة الفصل 10 مكرر منه والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة النقل بواسطة الأنابيب،
وعلى الأمر عدد 240 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب،
وعلى الأمر عدد 1568 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة النقل بواسطة الأنابيب،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008، والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010، والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقّة المهام الموكولة لكّل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة النقل بواسطة الأنابيب.
الفصل 3 ـ تدعى شركة النقل بواسطة الأنابيب إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكلّ مهّمة تندرج ضمن مشمولات كلّ هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ يلغي هذا الأمر الرئاسي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 240 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟