أمر رئاسي عدد 485 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 485 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يلحق السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.
يلحق السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون