قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 مارس 2022:
- فيصل بالسعودي بمعتمدية قلعة الأندلس ولاية أريانة.
- نزار الوراسـي بمعتمدية الزهراء ولاية بن عروس.
- عدنان خضر بمعتمدية مرناق ولاية بن عروس.
- مراد الماكنـي بمعتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
- رضا بوجمعة بمعتمدية برقو ولاية سليانة.
- عاطف حناشـي بمعتمدية بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس.
- كمال ماجري بمعتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 مارس 2022:
- فيصل بالسعودي بمعتمدية قلعة الأندلس ولاية أريانة.
- نزار الوراسـي بمعتمدية الزهراء ولاية بن عروس.
- عدنان خضر بمعتمدية مرناق ولاية بن عروس.
- مراد الماكنـي بمعتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
- رضا بوجمعة بمعتمدية برقو ولاية سليانة.
- عاطف حناشـي بمعتمدية بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس.
- كمال ماجري بمعتمدية حمام سوسة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون