مرسـوم عدد 26 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 26 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخّص لوزير الاقتصاد والتخطيط القائم في حقّ الدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024 بمبلغ قدره مليون ومائتان وخمسون ألف (1.250.000) دولار أمريكي تدفع على ثلاثة أقساط سنوية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخّص لوزير الاقتصاد والتخطيط القائم في حقّ الدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024 بمبلغ قدره مليون ومائتان وخمسون ألف (1.250.000) دولار أمريكي تدفع على ثلاثة أقساط سنوية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون