مرسوم عدد 27 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلـق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 27 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلـق بالموافقة على اتفاقية حول مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية حول الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة ببلغراد بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية حول الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة ببلغراد بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون