قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 فيفري 2022:
- عصام خــذر بمعتمدية القصرين الشمالية ولاية القصرين.
- نجيب عكـرمـي بمعتمدية الهيشرية ولاية سيدي بوزيد.
- نزار بكــاري بمعتمدية السند ولاية قفصة.
- سامــي سـالمــي بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
- كمــال نصيـــر بمعتمدية القيروان الشمالية ولاية القيروان.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 فيفري 2022:
- عصام خــذر بمعتمدية القصرين الشمالية ولاية القصرين.
- نجيب عكـرمـي بمعتمدية الهيشرية ولاية سيدي بوزيد.
- نزار بكــاري بمعتمدية السند ولاية قفصة.
- سامــي سـالمــي بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
- كمــال نصيـــر بمعتمدية القيروان الشمالية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون