Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
يكلّف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 15 فيفري 2022:
- عصام خــذر بمعتمدية القصرين الشمالية ولاية القصرين.
- نجيب عكـرمـي بمعتمدية الهيشرية ولاية سيدي بوزيد.
- نزار بكــاري بمعتمدية السند ولاية قفصة.
- سامــي سـالمــي بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
- كمــال نصيـــر بمعتمدية القيروان الشمالية ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟