قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 7 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 45،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1749 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جويلية 2004 المتعلق بضبط قائمة وتعريف المواد الخطرة من القسم الثاني المسموح بنقلها عبر الطرقات وشروط لفها وشحنها وتفريغها،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بضبط ملصقات الخطر والعلامات المميزة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى قرار وزيري السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة المؤرخ في 4 ديسمبر 2003 المتعلق بإضافة عامل اقتفاء إلى بترول الإنارة،
قرروا ما يلي:
الباب الأول
في تجارة توزيع واستعمالات غاز البترول المسيل
الفصل الأول ـ يروج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي كمادة مدعمة في قوارير بسعة ثلاثة (3) وخمسة (5) وستة (6) وثلاثة عشر (13) كيلوغراما فقط ويخصص حصريا للاستعمالات المنزلية دون سواها.
ويروج غاز البترول المسيل المعد للاستعمال غير المنزلي
أو المهني سائبا أو في قوارير ذات سعة تتجاوز ثلاثة عشر (13) كيلوغراما ويخصص للاستعمالات المهنية في قطاعات الصناعة والخدمات والإدارة والأنشطة التجارية والحرفية.
ويجب على الموزعين المتزودين لدى الموردين والمكررين (شركات التوزيع) وضع علامات على قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي بكيفية تجعلها ظاهرة بصورة جلية وغير قابلة للإتلاف أو الفسخ وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تمنع تعبئة أو إعادة تعبئة غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أو بيعه أو عرضه أو مسكه في غير السعات المبينة بالفصل الأول من هذا القرار.
ويحجر تحجيرا باتا بيع أو عرض بيع غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي لفائدة المهنيين أو التزود به أو استعماله أو محاولة استعماله من طرفهم أو مسكه أو خزنه مهما كانت الغايات وبصرف النظر عن طبيعة نشاطهم.
الفصل 3 ـ يتعين على شركات التوزيع ترويج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي لفائدة الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات ومحطات الخدمات المتعاقد معهم والمرخص لهم طبقا للتراتيب والشروط الجاري بها العمل والمصادق عليها.
ويتعين على الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات المذكورين أعلاه توزيع غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي حصريا لتجار التفصيل ومحطات الخدمات وإيصاله لمحلاتهم التجارية وفق والشروط الجاري بها العمل ويحجر عليهم تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو طبيعة الأطراف المتزودة.
ويجب على تجار التفصيل ومحطات الخدمات ترويج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي حصريا لفائدة المستهلكين ويحجر عليهم تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو طبيعة الأطراف المتزودة.
الفصل 4 ـ يجب أن تكون عمليات توزيع ونقل قوارير غاز البترول المسيل فاتورة وبطاقة طريق يتم التنصيص فيها على مسلك النقل والأطراف المعنية والوجهة المقصودة والكميات ووسيلة النقل واسم الناقل.
يجب على شركات التوزيع مسك سجلات يومية مفصلة في مبيعاتهم من كل صنف من غاز البترول المسيل سواء المعد للاستهلاك المنزلي أو المعد للاستعمال غير المنزلي أو المهني وتوجيه نسخة منه بصفة شهرية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة والوزارة المكلفة بالتجارة مصحوبة بقائمة الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات المتعاقد معهم ومناطق انتصابهم ونشاطهم وإعلامها بكل تغيير قد يطرأ في التوزيع ونشاط الأطراف المعنية به.
كما يتعين على البائعين بالجملة وأصحاب المستودعات مسك دفتر شهري في البيوعات والمخزونات مرقم وممضى من قبل الإدارة المعنية ويحتوي على الكميات المقتناة والمباعة ورقم الفاتورة وقيمتها وأسماء الحرفاء وعناوينهم ومعرفاتهم الجبائية.
الفصل 5 ـ يتعين على تجار التفصيل ومحطات الخدمات قبول تبادل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي دون اعتبار لعلاماتها التجارية.
الفصل 6 ـ يجب على شركات التوزيع اعتماد تسعيرة موحدة لإيداع قوارير غاز البترول المسيل ذات سعة 13 كغ.
الفصل 7 ـ يمنع تبادل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي على مستوى شركات التوزيع والموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات.
الفصل 8 ـ يجب على ناقل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أن ينقل القوارير طبقا لمقتضيات العقد
أو الاتفاقية المبرمة بين شركة التوزيع والموزع بالجملة وصاحب المستودع. كما يتعين عليه عند قيامه بنقل قوارير الغاز الالتزام بإتباع المسلك حسب المنطقة المحددة من قبل شركة التوزيع ومركز التعبئة والموزع بالجملة وصاحب المستودع.
ويمنع على ناقل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أن ينقل القوارير التي لم يمض في شأنها أو اتفاقية بين شركة التوزيع والموزع بالجملة وصاحب المستودع.
الباب الثاني
في تجارة توزيع واستعمالات بترول الإنارة
الفصل 9 ـ يروج بترول الإنارة المعد للاستعمال المنزلي كمادة مدعمة بمحطات الخدمات أو من طرف الموزعين المتجولين والباعة بالتفصيل لهذه المادة ويخصص حصريا للاستعمال المنزلي دون سواه ويحجر بصفة قطعية تزويد العربات والشاحنات والصناعيين والمهنيين به مهما كانت طبيعة نشاطهم.
ويسلم بترول الإنارة المعد للاستعمال غير المنزلي أو المهني من طرف شركات التوزيع بصفة مباشرة إلى الحرفاء المستهلكين.
الفصل 10 ـ تحدد الكميات العادية القصوى المسموح ببيعها من مادة بترول الإنارة المعد للاستعمال المنزلي على مستوى التفصيل بعشرين لترا للفرد الواحد كحد أقصى ويمنع بيع كميات تفوق ذلك ويحجر تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو وتيرة التزود أو طبيعة المتزودين.
الفصل 11 ـ يجب على شركات التوزيع ضبط قائمة في محطات الخدمات التي تتولى بيع بترول الإنارة المعد للاستعمال المنزلي وذلك باعتماد المعايير الموضوعية لتحديد حاجيات السوق وإحالتها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومسك سجلات يومية مفصلة في كمية المبيعات من بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي المسلم إلى محطات الخدمات ومن بترول الإنارة المعد للاستهلاك غير المنزلي المسلم مباشرة إلى الحرفاء المستهلكين وتوجيه نسخة منها بصفة شهرية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة والوزارة المكلفة بالتجارة.
ويتعين على محطات الخدمات مسك دفتر شهري مرقم وممضى من طرف الإدارة المعنية يتضمن هوية الحرفاء وعناوينهم ومشترياتهم من بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي.
الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل 12 ـ يتعين على كل موزع بالجملة وصاحب مستودع لقوارير غاز البترول المنزلي أن يتولى كتابيا توجيه بطاقة إرشادات حسب النموذج الملحق بهذا القرار إلى كل من الإدارة العامة للمحروقات بالوزارة المكلّفة بالطاقة والولاية والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات التي يوجد بها مقره الاجتماعي أو نشاطه، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ تتم معاينة أحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 14 ـ تلغى أحكام القرار المشترك بين وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم تجارة توزيع قوارير الغاز المسيل المعد للاستهلاك المنزلي وبترول الإنارة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير النقل
ربيع المجيدي
بطاقة إرشادات تتعلق بنشاط نقل وتوزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
إني الممضي أسفله السيد ......................................................................................................
صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد....................................................................... الممثل القانوني للشركة.
(اسم الشركة :.................................................................................................................
..............................................................................................................................)
صاحب نشاط توزيع قوارير غاز البترول المسيل المنزلي بالجملة.
اشهد بأنني اطلعت على القرار المشترك من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل المؤرخ في ...................................... والمتعلق بتجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
كما أشهد بصحة المعطيات التالية :
I- بيانات عامة:
1 ـ بيان عنوان المقر الاجتماعي والمستودع بالكامل :......................................................................
..............................................................................................................................
2 ـ رأس المال – الشركاء(*) : ..........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3 ـ السجل التجاري (*)
4ـ المعرف الجبائي (*)
5 ـ قرار ترخيص فتح واستغلال مؤسسة مرتبة (*)عدد ................................ بتاريخ ............................
6 ـ عدد الأعوان وأصنافهم (*) : .......................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ملاحظة : (*) يتعين تقديم الوثائق المؤيدة
II- بيانات تخص النشاط الفني :
7 ـ عدد وسائل النقل وأصنافهم :
شاحنات ثقيلة: ..............................................................................
شاحنات متوسطة أو خفيفة: ..............................................................
8 ـ معدات أخرى: آلة رافعة : ...............................................................
9 ـ مساحة المستودع بالمتر المربع : .......................................................
III- بيانات تخص النشاط التجاري:
10 ـ شركة التعبئة المتعاقد معها (*) : .......................................................
11 ـ تصنيف نشاط الشركة (تاجر/وكيل/ نائب) : .......................................
12 ـ المعطيات الجغرافية :التقسيم الجغرافي للنشاط (ولاية / معتمدية أو مجموع معتمديات ...) : .........................
13 ـ عدد القوارير التي بحوزة الموزع الجهوي من كل صنف:
قوارير للاستعمال المنزلي قوارير للاستعمالات غير المنزلية
3 كغ 25 كغ
5 كغ 35 كغ
6 كغ المجموع
13كغ
المجموع
IV- بيانات تخص عمليات نقل قوارير الغاز المنزلي بالجملة :
14 ـ اسم الناقل البري (ناقل لحساب الغير أو للحساب الخاص):
........................................................................................................................
15 ـ مركز التزويد (مركز تعليب القوارير): ................................................................................
16 ـ المسافة الفاصلة بين مركز التزويد والمستودع الجهوي (كم): .........................................................
17 ـ وسائل النقل (العدد والحمولة بحسب عدد القوارير): .................................................................
ملاحظة : (*) يتعين تقديم الوثائق المؤيدة
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 7 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 45،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1749 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جويلية 2004 المتعلق بضبط قائمة وتعريف المواد الخطرة من القسم الثاني المسموح بنقلها عبر الطرقات وشروط لفها وشحنها وتفريغها،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بضبط ملصقات الخطر والعلامات المميزة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى قرار وزيري السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة المؤرخ في 4 ديسمبر 2003 المتعلق بإضافة عامل اقتفاء إلى بترول الإنارة،
قرروا ما يلي:
الباب الأول
في تجارة توزيع واستعمالات غاز البترول المسيل
الفصل الأول ـ يروج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي كمادة مدعمة في قوارير بسعة ثلاثة (3) وخمسة (5) وستة (6) وثلاثة عشر (13) كيلوغراما فقط ويخصص حصريا للاستعمالات المنزلية دون سواها.
ويروج غاز البترول المسيل المعد للاستعمال غير المنزلي
أو المهني سائبا أو في قوارير ذات سعة تتجاوز ثلاثة عشر (13) كيلوغراما ويخصص للاستعمالات المهنية في قطاعات الصناعة والخدمات والإدارة والأنشطة التجارية والحرفية.
ويجب على الموزعين المتزودين لدى الموردين والمكررين (شركات التوزيع) وضع علامات على قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي بكيفية تجعلها ظاهرة بصورة جلية وغير قابلة للإتلاف أو الفسخ وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تمنع تعبئة أو إعادة تعبئة غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أو بيعه أو عرضه أو مسكه في غير السعات المبينة بالفصل الأول من هذا القرار.
ويحجر تحجيرا باتا بيع أو عرض بيع غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي لفائدة المهنيين أو التزود به أو استعماله أو محاولة استعماله من طرفهم أو مسكه أو خزنه مهما كانت الغايات وبصرف النظر عن طبيعة نشاطهم.
الفصل 3 ـ يتعين على شركات التوزيع ترويج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي لفائدة الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات ومحطات الخدمات المتعاقد معهم والمرخص لهم طبقا للتراتيب والشروط الجاري بها العمل والمصادق عليها.
ويتعين على الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات المذكورين أعلاه توزيع غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي حصريا لتجار التفصيل ومحطات الخدمات وإيصاله لمحلاتهم التجارية وفق والشروط الجاري بها العمل ويحجر عليهم تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو طبيعة الأطراف المتزودة.
ويجب على تجار التفصيل ومحطات الخدمات ترويج غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي حصريا لفائدة المستهلكين ويحجر عليهم تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو طبيعة الأطراف المتزودة.
الفصل 4 ـ يجب أن تكون عمليات توزيع ونقل قوارير غاز البترول المسيل فاتورة وبطاقة طريق يتم التنصيص فيها على مسلك النقل والأطراف المعنية والوجهة المقصودة والكميات ووسيلة النقل واسم الناقل.
يجب على شركات التوزيع مسك سجلات يومية مفصلة في مبيعاتهم من كل صنف من غاز البترول المسيل سواء المعد للاستهلاك المنزلي أو المعد للاستعمال غير المنزلي أو المهني وتوجيه نسخة منه بصفة شهرية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة والوزارة المكلفة بالتجارة مصحوبة بقائمة الموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات المتعاقد معهم ومناطق انتصابهم ونشاطهم وإعلامها بكل تغيير قد يطرأ في التوزيع ونشاط الأطراف المعنية به.
كما يتعين على البائعين بالجملة وأصحاب المستودعات مسك دفتر شهري في البيوعات والمخزونات مرقم وممضى من قبل الإدارة المعنية ويحتوي على الكميات المقتناة والمباعة ورقم الفاتورة وقيمتها وأسماء الحرفاء وعناوينهم ومعرفاتهم الجبائية.
الفصل 5 ـ يتعين على تجار التفصيل ومحطات الخدمات قبول تبادل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي دون اعتبار لعلاماتها التجارية.
الفصل 6 ـ يجب على شركات التوزيع اعتماد تسعيرة موحدة لإيداع قوارير غاز البترول المسيل ذات سعة 13 كغ.
الفصل 7 ـ يمنع تبادل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي على مستوى شركات التوزيع والموزعين بالجملة وأصحاب المستودعات.
الفصل 8 ـ يجب على ناقل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أن ينقل القوارير طبقا لمقتضيات العقد
أو الاتفاقية المبرمة بين شركة التوزيع والموزع بالجملة وصاحب المستودع. كما يتعين عليه عند قيامه بنقل قوارير الغاز الالتزام بإتباع المسلك حسب المنطقة المحددة من قبل شركة التوزيع ومركز التعبئة والموزع بالجملة وصاحب المستودع.
ويمنع على ناقل قوارير غاز البترول المسيل المعد للاستهلاك المنزلي أن ينقل القوارير التي لم يمض في شأنها أو اتفاقية بين شركة التوزيع والموزع بالجملة وصاحب المستودع.
الباب الثاني
في تجارة توزيع واستعمالات بترول الإنارة
الفصل 9 ـ يروج بترول الإنارة المعد للاستعمال المنزلي كمادة مدعمة بمحطات الخدمات أو من طرف الموزعين المتجولين والباعة بالتفصيل لهذه المادة ويخصص حصريا للاستعمال المنزلي دون سواه ويحجر بصفة قطعية تزويد العربات والشاحنات والصناعيين والمهنيين به مهما كانت طبيعة نشاطهم.
ويسلم بترول الإنارة المعد للاستعمال غير المنزلي أو المهني من طرف شركات التوزيع بصفة مباشرة إلى الحرفاء المستهلكين.
الفصل 10 ـ تحدد الكميات العادية القصوى المسموح ببيعها من مادة بترول الإنارة المعد للاستعمال المنزلي على مستوى التفصيل بعشرين لترا للفرد الواحد كحد أقصى ويمنع بيع كميات تفوق ذلك ويحجر تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها من حيث الكميات أو وتيرة التزود أو طبيعة المتزودين.
الفصل 11 ـ يجب على شركات التوزيع ضبط قائمة في محطات الخدمات التي تتولى بيع بترول الإنارة المعد للاستعمال المنزلي وذلك باعتماد المعايير الموضوعية لتحديد حاجيات السوق وإحالتها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومسك سجلات يومية مفصلة في كمية المبيعات من بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي المسلم إلى محطات الخدمات ومن بترول الإنارة المعد للاستهلاك غير المنزلي المسلم مباشرة إلى الحرفاء المستهلكين وتوجيه نسخة منها بصفة شهرية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة والوزارة المكلفة بالتجارة.
ويتعين على محطات الخدمات مسك دفتر شهري مرقم وممضى من طرف الإدارة المعنية يتضمن هوية الحرفاء وعناوينهم ومشترياتهم من بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي.
الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل 12 ـ يتعين على كل موزع بالجملة وصاحب مستودع لقوارير غاز البترول المنزلي أن يتولى كتابيا توجيه بطاقة إرشادات حسب النموذج الملحق بهذا القرار إلى كل من الإدارة العامة للمحروقات بالوزارة المكلّفة بالطاقة والولاية والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات التي يوجد بها مقره الاجتماعي أو نشاطه، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ تتم معاينة أحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 14 ـ تلغى أحكام القرار المشترك بين وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم تجارة توزيع قوارير الغاز المسيل المعد للاستهلاك المنزلي وبترول الإنارة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير النقل
ربيع المجيدي
بطاقة إرشادات تتعلق بنشاط نقل وتوزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
إني الممضي أسفله السيد ......................................................................................................
صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد....................................................................... الممثل القانوني للشركة.
(اسم الشركة :.................................................................................................................
..............................................................................................................................)
صاحب نشاط توزيع قوارير غاز البترول المسيل المنزلي بالجملة.
اشهد بأنني اطلعت على القرار المشترك من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل المؤرخ في ...................................... والمتعلق بتجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
كما أشهد بصحة المعطيات التالية :
I- بيانات عامة:
1 ـ بيان عنوان المقر الاجتماعي والمستودع بالكامل :......................................................................
..............................................................................................................................
2 ـ رأس المال – الشركاء(*) : ..........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3 ـ السجل التجاري (*)
4ـ المعرف الجبائي (*)
5 ـ قرار ترخيص فتح واستغلال مؤسسة مرتبة (*)عدد ................................ بتاريخ ............................
6 ـ عدد الأعوان وأصنافهم (*) : .......................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ملاحظة : (*) يتعين تقديم الوثائق المؤيدة
II- بيانات تخص النشاط الفني :
7 ـ عدد وسائل النقل وأصنافهم :
شاحنات ثقيلة: ..............................................................................
شاحنات متوسطة أو خفيفة: ..............................................................
8 ـ معدات أخرى: آلة رافعة : ...............................................................
9 ـ مساحة المستودع بالمتر المربع : .......................................................
III- بيانات تخص النشاط التجاري:
10 ـ شركة التعبئة المتعاقد معها (*) : .......................................................
11 ـ تصنيف نشاط الشركة (تاجر/وكيل/ نائب) : .......................................
12 ـ المعطيات الجغرافية :التقسيم الجغرافي للنشاط (ولاية / معتمدية أو مجموع معتمديات ...) : .........................
13 ـ عدد القوارير التي بحوزة الموزع الجهوي من كل صنف:
قوارير للاستعمال المنزلي قوارير للاستعمالات غير المنزلية
3 كغ 25 كغ
5 كغ 35 كغ
6 كغ المجموع
13كغ
المجموع
IV- بيانات تخص عمليات نقل قوارير الغاز المنزلي بالجملة :
14 ـ اسم الناقل البري (ناقل لحساب الغير أو للحساب الخاص):
........................................................................................................................
15 ـ مركز التزويد (مركز تعليب القوارير): ................................................................................
16 ـ المسافة الفاصلة بين مركز التزويد والمستودع الجهوي (كم): .........................................................
17 ـ وسائل النقل (العدد والحمولة بحسب عدد القوارير): .................................................................
ملاحظة : (*) يتعين تقديم الوثائق المؤيدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون