أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تسمّى السيدة أروى بن عمار، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 جانفي 2022.
تسمّى السيدة أروى بن عمار، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون