Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تسمّى السيدة أروى بن عمار، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟