أمر رئاسي عدد 168 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة التونسية للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 168 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد بليغ بن سلطان، متصرف رئيس، بمهام رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ابتداء من 25 أوت 2021.
ينهى تكليف السيد بليغ بن سلطان، متصرف رئيس، بمهام رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ابتداء من 25 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون