أمر رئاسي عدد 181 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 181 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد كمال الوسلاتي، مهندس عام، رئيس لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد كمال الوسلاتي، مهندس عام، رئيس لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون