أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد خضر الزهيلي بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد خضر الزهيلي بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون