أمر رئاسي عدد 189 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام لتكنولوجيا الاتصال .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 189 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيدة ثريا الزين حرم بن حدّادة، مهندس عام، بمهام مديرة عامة لتكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 جويلية 2021.
ينهى تكليف السيدة ثريا الزين حرم بن حدّادة، مهندس عام، بمهام مديرة عامة لتكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون