أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام متفقد عام للشؤون المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيدة رابحة شعيب، متصرف رئيس، بمهام متفقد عام للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 10 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيدة رابحة شعيب، متصرف رئيس، بمهام متفقد عام للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون