أمر رئاسي عدد 195 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 195 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد عادل قطاط بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة وذلك ابتداء من أول فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد عادل قطاط بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة وذلك ابتداء من أول فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون