أمر رئاسي عدد 167 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 167 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد رياض العماري بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة جويلية 2021.
تنهى تسمية السيد رياض العماري بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون