أمر رئاسي عدد 179 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 179 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد فتحي بن عامر بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد فتحي بن عامر بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون