أمر رئاسي عدد 184 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 184 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة آية الخياري حرم السوسي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 15 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة آية الخياري حرم السوسي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 15 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون