أمر رئاسي عدد 171 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 171 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة عطف بلقاضي حرم الجموسي، متصرف عام من الصنف الأعلى، رئيس لديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 14 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة عطف بلقاضي حرم الجموسي، متصرف عام من الصنف الأعلى، رئيس لديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 14 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون