أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
يعفى السيد هشام بن عبدة، متفقد رئيس للتربية الاجتماعية، من مهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
يعفى السيد هشام بن عبدة، متفقد رئيس للتربية الاجتماعية، من مهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون