Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 187 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 187 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة روضة خليف بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟