أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد نبيل ميلاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد نبيل ميلاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون