أمر رئاسي عدد 176 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 176 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون