أمر رئاسي عدد 165 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 165 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد ضياء الشليوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية للإشراف على مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة للشؤون المحلية ابتداء من 7 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد ضياء الشليوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية للإشراف على مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة للشؤون المحلية ابتداء من 7 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون