أمر رئاسي عدد 177 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 177 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون