أمر رئاسي عدد 172 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 172 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون