أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة حذامي بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة حذامي بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون